يحدد القانون رقم 48.17 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وخاصة المادتان 2 و 3 منه، اختصاصات الوكالة فيما يلي :
على المستوى الاستراتيجي
- انعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية؛
- تدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة ولاسيما تدبير مشاريع التجهيزات العامة، وتحديد كيفية اعداد البرامج المعمارية والتقنية المتعلقة بها، وكذا طرق تحديد تكلفتها التقديرية؛
- تقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطور الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية؛
- ابداء الراي، بطلب من الحكومة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛
- المساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية؛
- المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والاشغال العمومية والمحافظة على البيئة؛
على المستوى العملياتي
- السهر على انجاز مشاريع التجهيزات العامة المفوضة إلى الوكالة من قبل أصحاب المشاريع العموميين؛
-
تدبير وصيانة التجهيزات العامة بطلب من أصحاب المشاريع؛
وبموجب المادتين 139 و 161 من المرسوم رقم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية، حددت الخدمات المقدمة في اطار الاشراف المنتدب في :
- تحديد الشروط الإدارية والتقنية لدراسة وتنفيذ المشروع ؛
- تتبع وتنسيق الدراسات؛
- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- الموافقة على المشاريع التمهيدية والمشاريع؛
- تهييئ ملفات الاستشارة؛
- ابرام الصفقات طبقا لمقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛
- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرب السلطة المختصة؛
- تتبع و تنسيق و مراقبة الاشغال؛
- استلام المنشأة؛